نستعرض في هذه الصفحة القوانين واللوائح الخاصة بكلية

تقنية الحاسوب - طرابلس .. هذه اللوائح قد تتغير بين حين

و اخر , لذا نوصي بمتابعتها من قبل الطلبة خصوصا .

 
 

ملخص اللوائح والنظــام الأكاديمي للكلية ( 2013 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 1

( تعريف )

 

مدة الدراسة بالكلية هي أربع سنوات للحصول علي شهادة البكالوريس التقني ، مقسمة علي ثمانية (8) فصول دراسية ،  و لا تزيد المدة القصوى للدراسة باي حال عن 6 سنوات ( 12 فصلاً دراسياً) و تحتسب مدة وقف القيد من مدة الدراسة .

 

المادة 5

( نظام التنسيب )

 

يُنسب الطلاب إلى التخصصات العلمية بالكلية بعد إنهاء السنة التحضيرية ( المواد العامة ) مع مراعاة رغبة الطالب الأولى أو الثانية ، بناءً علي معدل الطالب التراكمي المتحصل عليه في السنة التحضيرية .

 

المادة 6

( تجديد القيد )

 

يتم تجديد القيد لكل طالب نظامي وذلك في بداية الأسبوع الأول من الإعلان عن بداية الفصل الدراسي ، ، فإذا لم يتم تجديد القيد نهاية الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة خلال ذلك الفصل ويتم توجيه الإنذار الأول له ، و تحتسب مدة الإنقطاع من مدة الدراسة بالكلية ، أما إذا انقطع الطالب عن الدراسة لفصل دراسي ثاني ( منفصل أو متصل ) فإنه يفصل من الكلية.

 

المادة 7

( وقف القيد )

 

يجوز للطالب النظامي وقف قيده لفصل دراسي واحد قبل نهاية الشهر الأول من تاريخ بدء الدراسة ، ويجوز لرئيس القسم المختص وقف قيد الطالب لفصل دراسي آخر ( متتالي أو منفصل ) للظروف الجبرية والقهرية ، وتحسب مدة إيقاف القيد من مدة الدراسة ، و لا يجوز بأي حال من الأحوال وقف القيد لأكثر من فصليين دراسيين طيلة مدة الدراسة.

 

المادة 8

( الحضور والتأخير والغياب )

 

الحضور للمحاضرات والتجارب المعملية في الموعد المحدد هي مسئولية الطالب ، ويحق لأستاذ المادة حرمان الطالب من دخول القاعة الدراسية إذا تكرًر تأخر الطالب عن بداية المحاضرة أو تأخر أكثر من 15 دقيقة عن توقيت بدء المحاضرة في المرة الأولى ، كما يجوز للطالب الإنصرف من القاعة الدراسية  إن تأخر المحاضرنصف ساعة عن توقيت المحاضرة ويلزم المحاضرُ تعويض تلك المحاضرة أو التجربة المعملية ،  ويُحرم الطالب من حضور الامتحانات النهائية النظرية والعملية إذا زادت نسبة الغياب للطالب عن 25% من عدد المحاضرات المقررة .

 

المادة 9

( الامتحانات النصفية )

 

الفقرة (ا): تُجرى الامتحانات النصفية النظرية والعملية من قبل أستاذ المادة على أن تكون الأسئلة مطبوعة وواضحة و بحضور المحاضروتسلم نسخة منها للقسم العلمي المختص بعد نهاية الامتحان ، ويمكن إجراء أكثر من إمتحان جزئي ( امتحان نصفي أول و ثاني أو امتحان تعويضي) بشرط أن تكون شاملة لكل مفردات المنهج التي تناولها الطالب .
الفقرة (ب): يتولى أستاذ المادة إعلان نتائج الإمتحانات النصفية ومجموع درجات أعمال الفصل وإعادة أوراق الإجابة للطلاب وشرح الإجابة النموذجية وتوضيح أوجه القصور في الإجابات بحيث تحقق الامتحانات الفائدة المرجوة.

 

المادة 10

( الترحيل و الإعادة )

 

يُرحلُ الطالب للفصل الذي يليه مع مادتين كحد أقصى شريطة أن تكون هاتين المادتين من الفصل الدراسي السابق فقط ، ويستثنى من ذلك الفصل الثامن ( فصل التخرج ) الذي يشترط في النقل إليهِ اجتياز جميع مقررات الفصول السابقة.

 

المادة 11

(تقييم الامتحانات النهائية)

 

الفقرة (ا): يتولى أستاذ المادة أو المنسق مع باقي الأساتذة بوضع الامتحان النهائي للمادة ويراعى فيه الأمور الآتية:
أن تكون الأسئلة شاملة وتغطي جميع مفردات المنهج و تكون مطبوعة و واضحة ، تتضمنُ ورقة الأسئلة : توزيع الدرجات ، زمن الإمتحان والأدوات المسموح بها ، لا يسمح للطالب بأصطحاب أي شي داخل قاعة الإمتحان عدا مقلمة وبطاقة التعريف وساعة اليد ، لا يجوز نهائياً إستعمال الهاتف النقال داخل الإمتحان لأي غرض ولو كآلة حاسبة ، لا يجوز للطالب الخروج من قاعة الإمتحان إلا بعد مضي نصف ساعة من زمن الامتحان كما لا يسمح لإي طالب متأخر الدخول بعد هذه الفترة، يُحرم الطالب من دخول الامتحان اذا لم يحضر بطاقته الدراسية ، ويجوز للجنة المراقبة السماح له بالدخول بعد نصف ساعة من الامتحان بعد التأكد من الهوية وذلك لمرة واحدة فقط.
الفقرة (ج): نظراً لأن نظام الدراسة بالكلية هو نظام فصلي وليس نظاماً سنوياً لذا لا تعاد الامتحانات النهائية لأي طالب تحت أي ظرف ومهما تكن الأسباب.

 

 

الفقرة الأولى : لا يحق للطالب الطعن في أعمال السنة أو الامتحانات المعملية و يحق للطالب الطعن في نتائج إمتحانه النظري النهائي في مادة أو مادتين فقط  وذلك بدفع رسوم 20 دينار عن كل مادة غير قابلة للاسترجاع إلا في حالة ثبوت صحة دعوى الطالب من قبل لجنة الطعون.

 

المادة 13

( المعدل التراكمي والإنذارات )

 

إذا قل المعدل التراكمي للطالب عن 55% في أي فصل دراسي فأنه يوجه له إنذار أول ، ويُعطى له الحق في إعادة تنزيل مادة واحدة فقط من الفصل السابق متحصلاً فيها على أقل من جيد لتحسين معدله لمرة واحدة فقط طيلة مدة دراسته ، فإذا قل معدله التراكمي في  الفصل الدراسي الذي يليه عن 55% يوجه له الإنذار الثاني  ويفصل الطالب إذا تكرر ذلك للمرة الثالثة.

 

المادة 14

( الرسوب والإعادة)

 

الفقرة الأولى :  إذا أخفق الطالب في إجتياز مقرر دراسي فله الحق في إعادة المادة للمرة الثانية ، ويفصل الطالب من الكلية إذا أخفق في اجتياز نفس المقرر ثلاث مرات.
الفقرة الثانية :  خلال السنة التحضيرية يفصل الطالب نهائياً من الكلية إذا لم يتمكن من اجتياز الفصل الأول بعد المحاولة الثانية وكذلك إذا لم يتمكن من اجتياز الفصل الثاني بعد المحاولة الثانية ولا يحق له الفرصة الاستثنائية الممنوحة في المادة ( 15 ).

 

المادة 15

( الفرصة الاستثنائية)

 

يمنح الطالب الذي في مرحلة التخصص  و المفصول من الكلية لأي من الأسباب سالفة الذكر فرصة استثنائية واحدة ولمرة واحدة فقط بناءً علي توصية من المجلس العلمي و بعد قناعتهم بجدوى الفرصة الاستثنائية  وجدية الطالب ، ويصدر قرار من عميد الكلية بذلك و لا يحق ذلك لطلبة السنة التحضيرية.
الكلية من جديد، و يصدر له كشف الدرجات و إفادة التخرج مجاناً في المرة الأولى.

 

المادة 17

( المخالفات والعقوبات التأديبية)

 

الفقرة (ا): يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الكلية ومنها:
الاعتداء على أي شخص من أسرة الكلية أو زملائه الطلبة ، الاعتداء على مرافق الكلية أو الكتابة على الجدران والمقاعد ، الإخلال بنظام الدراسة و الامتحانات ، ارتكاب أي سلوك منافي للأخلاق أو يمس النظام العام ، ارتكاب أي سلوك يخدش الحياء أو يتنافى مع القيم الإسلامية ، الاعتداء على العرض شفوياً أو فعلياً ولو تم برضى الطرف الأخر، الظهور بمظهر غير لائق داخل الكلية منافياً للحشمة والذوق العام ، استعمال الهاتف النقال أو التدخين أو تناول المشروبات داخل المعامل والقاعات والحمامات والممرات ، الدخول الغير مرخص به لخادمات شبكة الكلية او مركز المعلومات ، سرقة الحسابات الشخصية للبريد الإلكتروني ، إثارة الفوضي أو الشغب لعرقلة سير الامتحانات ، عدم الاستجابة لأوامر المراقبين أثناء الامتحان أو تهديدهم أو الاستهزاء بهم ، ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها ، استعمال الهاتف النقال اثناء المحاضرات أو استخدامها للغش أثناء الإمتحانات ، الجرائم الجنائية في نظر القانون والتي يترتب عليها الحق الخاص والحق العام كالضرب و السرقة وانتحال الشخصية أو حوزة مخدرات او مسكرات أو السلاح فجميعها لا تحال للمجلس التأديبي وإنما للمكتب القانوني بالكلية لثوثيقها بمحاضر وإحالتها لمراكز الشرطة.
الفقرة (ب):  تشكل لجنة التحقيق و ذلك لإثباث وقائع المخالفات السالفة الذكروذلك بحضور عضو من المكتب القانوني بالكلية و استدعاء المخالف و كتابة محضر التحقيق ورفعها للمجلس التأديبي حتى إن رفض المخالف حضور جلسة التحقيق.
الفقرة (ج): يتولي المجلس التأديبي بإنزال العقوبة المناسبة و المكافئة لحجم المخالفة ويؤخد بالإعتبار تجاوب الطالب مع لجنة التحقيق و سمعته داخل الكلية ومن العقوبات الإنذارات وكتابة التعهد والتشهير وتعويض الضرر والرسوب في مادة أو اثنتين أو الإيقاف عن الدراسة لفصل دراسي ، و تصل العقوبة للفصل النهائي للطالب إذا كانت المخالفة من الجرائم الجنائية المنصوص عليها في  الفقرة (ا) من المادة  (17) ولا تشمله المادة ( 15 ) من هذه اللائحة.
الفقرة (د): تعتبر قرارات المجلس التأديبي نافذة وقطعية غير قابلة للطعن ويوضع القرار بلوحات الإعلان بالكلية و ملف الطالب.

 

المادة 18

( مشروع التخرج)

 

الفقرة(ا): يُعَدُ مشروع التخرج أحد متطلبات نيل شهادة البكالوريس التقني ، حيث يقوم الطالب بتقديم مقترح مشروع مطبوعاً في مجال تخصصه باللغة العربية أو الإنجليزية وذلك حسب نموذج المقترحات المعد لهذا الغرض من كل قسم علمي و يسلم الي وحدة متابعة المشاريع  والذي تعرضه بدورها على لجنة قبول مقترحات المشاريع ويشمل النموذج  اسم المشرف و عنوان المشروع وأهدافه ومتطلباته من معدات وبرمجيات والخطوات العملية و النتائج المتوقعة من المشروع ويضاف إلى ذلك متطلبات التخصصات المعينة كالمخططات والجدوال و الخرائط وغيرها .
الفقرة(ب): لا يجوز بأي حال أن يتجاوز عدد المشتركين في المشروع عن ثلاثة جميعهم اجتازوا جميع مواد الفصل السابع.
الفقرة (د): مدة مشروع التخرج هو فصل دراسي واحد  ويحق للطالب أو المشرف أن يطالب بتأجيل المناقشة للفصل الذي يليه.
الفقرة (ح): تناقش مشاريع التخرج مرتين في السنة ، في الأسابيع الخمسة الأولي من بداية كل فصل دراسي ، علي أن يكون أخر موعد لتسليم ثوثيق المشاريع الجاهزة للنقاش قبل أسبوعان من موعد المناقشة.
الفقرة (ك): يسمح للأقارب من الدرجة الأولى في سن الرشد وكذلك طلبة الفصل السادس والسابع من نفس التخصص بحضور العرض المرئي ( 20 دقيقة ) لجلسة مناقشة المشروع  فقط ، كما يجوز لرئيس لجنة المناقشة بصرف الحضورإذا أخلوا بالنظام .
الفقرة (ل): يُقيًم مشروع التخرج على النحو التالي:
60%  للجنة المناقشة مقسمة على التوثيق وجودة التطبيق وقوة المشروع وإلمام الطالب والعرض المرئي
30% للأستاذ المشرف حسب الجهد المبذول وجدية وانتظام الطالب في المشروع
10% لرئيس القسم العلمي بناءً على تقارير المتابعة من وحدة متابعة مشاريع التخرج و تقييمه أثناء المناقشة.
الفقرة (م): يعتبر الطالب ناجحاً إذا تحصل علي 50% من الدرجة الكلية و 50% من درجة لجنة المناقشة.
الفقرة (ن): نتائج لجنة مناقشة المشاريع تكون على النحو التالي:
يقبل ( يقبل المشروع بتعديلات ضئيلة و يمنح الطالب مدة أسبوعين للقيام بالتصحيحات وتسلم للمراجع )
يقبل  بتعديل. (تعديلات جسيمة و يمنح الطالب شهراً للقيام بالتصحيحات وتسلم للجنة المناقشة)
تعاد المناقشة ( المشروع  يرحل للفصل الذي يليه كمحاولة أخيرة للدفاع عنه).
يرفض ( يرفض بتاتاً و لا يعاد مناقشته ويجب تقديم مشروع جديد) .
الفقرة (هـ): إذا أخل الطالب بالنظام بعد المناقشة أثناء حفل التخرج أو عائلته أو زملائه داخل حرم الكلية من إعتدائات أو مفرقعات او الإحتفال بأي طريقة غير لائقة أو مؤدبة فإن درجة مشروع التخرج سترصد لذلك الطالب درجة النجاح فقط .

 

المادة 19

(الخريجين)

 

الفقرة (ا): يمنح الطالب الدرجة الأكاديمية ( البكالوريس التقني) بعد اجتيازه جميع الوحدات الدراسية المقررة حسب تخصصه ، وتصدر له شهادة تخرج  جدارية (كرتونية)  باسم كلية تقنية الحاسوب طرابلس حسب تخصصه  دون الإشارة للمعدل أو التقدير  ويمنح الطالب الرتبة الشرفية أذا تحصل على تقدير عام ممتاز عند التخرج ، وكذلك يُمنح ثلاث إفادات تخرج و ثلاث كشوفات للدرجات مجاناً.
الفقرة (ج) : يجوز للخريج إعادة الحصول على الإفادة وكشف الدرجات لأكثر من مرة بمقابل رسوم رمزية قدرها 15.00 دينار عن كل شهادة  جدارية و  10.50 دينارعن كل إفادة و 5.50 دينار عن كل كشف ، شريطة إعادة تعبئة نموذج رابطة الخريجين عند طلب الاستخراج.

المادة 20

( أحكام ختامية )

 

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتطبق في شأن جميع الطلبة الدارسين والمعيدين بكلية تقنية الحاسوب طرابلس .

 

------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

الدورات المتخصصة

تقدم الكلية دورات في الشبكات

الشهادات

الشهادات التي تمنحها الكلية